الصفحة 38 من 47

ربيع أول شوال ذو القعدة ? وعلى ذلك فلا حرج شرعًا (من حيث المبدأ) في تطوير التورق الفردي غير المنظم إلى تورق مصرفي منظم، يحقق الغرض المنشود منه بتكلفة أقلّ، وبدون مشقة وعناء فالشريعة - كما قال ابن تيمية -:"جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيحُ الخيرين، إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شر الشرين، إذا لم يندفعا جميعًا" [1] .

المبدأ الثالث:

31-يجب أن يراعى في التورق المصرفي المنظم الضوابط الشرعية العامة للجمع بين العقود والوعود في معاملة واحدة، يجري التواطؤ بين طرفيها على إبرامها على نسق محدد، متتابع الأجزاء ، متلاحق المراحل، وفقًا لشروط تحكمها كصفقة واحدة، لا تقبل التفكيك والتجزئة، تهدف إلى أداء وظيفة محددة، وبلوغ غرض معيّن، اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما إلى تحقيقه وهي خمسة [2] :

(1) ) ... المسائل الماردينية لابن تيمية ص 63.

(2) ) ... أنظر بحث: (اجتماع العقود المتعددة في صفة واحدة) ضمن كتاب قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد للدكتور نزيه حماد ص 249 - 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت