الصفحة 23 من 26

وجاء بحث التورق العكسي في المعيار الشرعي رقم ( 30 ) من المعايير الشرعية، حيث نظم هذا المعيار، فعرَّف التورق وميزّه عن بيع العينة، وذكر عناصر التورق وهي المورِّق، والمتورق ( العميل ) ومحل التورق ( السلعة ) ونص على التورق الأصلي والعكسي وهو كون المتورق عميلًا، أو مؤسسة، حيث يبيعان السلعة إلى طرف ثالث لتحصيل السيولة وفق الضوابط في البندين 4 و 5.

وهما: عدم الربط بين عقد شراء السلعة لأجل وعقد بيعها بثمن حالّ،بطريقة تسلب العميل حقه في قبض السلعة، سواء كان الربط بالنص في المستندات أم بالعرف، أم بتصميم الإجراءات.

وعدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها منها، وعدم توكل المؤسسة عن العميل في بيعها، على أنه إذا كان النظام لا يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها، فلا مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبض السلعة حقيقة أو حكمًا.

وعلى المؤسسة ( في التورق العكسي ) عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين للمؤسسة أن استخدام السيولة سيكون في الإقراض بفائدة، وليس للدخول في عمليات مقبولة شرعًا.

وذكر المعيار ضابطين للتورق العكسي وهما:

1"- التورق ليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل، وإنما أجيز للحاجة بشروطها المعتبرة شرعًا."

2"- تجنب المؤسسة المالية التوكيل عند بيع السلعة محل التورق، ولو كان التوكيل لغير من باع إليها السلعة."

المحور الرابع

خلاصة الحكم ومشروع قرار مجمعي

خلاصة الحكم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت