قال بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهما وللمشتري قرض عشرة .
وقال بعضهم: هي أن يدخلا بينهما ثالثا....
وعن أبي يوسف: العينة جائزة مأجور من عمل بها. (رد المحتار على الدر المختار: 7/541-542) .
وفي الكفالة قال الحصكفي: أمر الأصيل كفيله ببيع العينة؛ أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه. اخترعه أكلة الربا، وهو مكروه مذموم شرعًا لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض. (الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: 7/613-614) .