الصفحة 33 من 37

... وهو أن بإذن القاضي أو الناظر لمستأجر الوقف بالبناء في أرض الوقف ليكون ما ينفقه في البناء والتشييد دينًا على الوقف يستوفيه من أجرة الوقف بالتقسيط، ويكون البناء ملكًا للوقف على أن يكون لصاحبه حق القرار في عقار الوقف ويورث عنه ، وحق التنازل عنه لآخر يأخذ دينه عنه ويحل محله في العقار بإذن القاضي أو المتولى [1] .

... يقول د. حسن الأمين: هذا النوع من وجوه الاستثمار للأوقاف معمول به بكثرة في السودان، ولقد قام به شخصيًا بوصفه قاضيًا حيث قام بالتعاقد مع أحد المقاولين ليقوم ببناء متاجر ومنزل لإمام المسجد على وقف المسجد على أن يكون له حق القرار على المتاجر بأجرة المثل التي تبدأ بعد اكتمال التشييد.

... ولا يخفى هنا التشابه الكبير بين خصائص هذا العقد مع نموذج الـ B.O.T.

وعليه فإن تلك التجارب وهي الحكر وعقد الاجارتين والمرصد توضح أن التاريخ الإسلامي قد سبق في تبنى فكرة الـ B.O.T في إطارها العام وخصائصها التمويلية، واعطانا نماذج يمكن البناء عليها في الفتوى وفي تطوير الأوقاف وفي التوسع في مفهوم الأوقاف ليتعدى الأوقاف إلى سائر المرافق.

الخاتمة

(1) ... أنظر: الزرقاء نظرية الالتزام ص 51 ؛ شرح مجلة الأحكام العدلية رستم باز ص 247-248.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت