الصفحة 19 من 37

-العين المؤجرة: هي الأرض التي يقام عليها المشروع وفي حال مثالنا السابق هي مساحة الأرض التي سوف يقام عليه الطريق

-الأجرة مؤجلة وهي الطريق نفسه بعد إعادة تسليمه إلى الحكومة أو الجهة الإدارية مانحة الامتياز .

... ... وكما نعلم جميعًا فإن الإجارة هي ( تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض ) ومن أهم خصائصها وشروطها وأحكامها التي تهمنا في هذا البحث ما يلي:-

1-أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع المنازعة فإن كان مجهولًا جهالة مفضية إلى نزاع فلا تصح العقود لأن هذه الجهالة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد .

2-بيان مدة الإيجار، وتصح الإجارة على أي مدة طالت أو قصرت .

3-أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعًا .

4-ألا ينتفع الأجير بعمله فإن كان ينتفع به فلا تجز ، فلا تصح الإجارة على الطاعات لأن القائم بها عاملًا لنفسه ، كما لا يصح استئجار رجل ليطحن لآخر قفيزًا من حنطة بجزء من دقيقها أو ليعصر له قفيزًا من سمسم بجزء معلوم من دهنه لأن الأجير ينتفع بعمله من الطحين والعصر فيكون عاملًا لنفسه .

5-أن تكون الأجرة مالًا متقومًا معلومًا.

6-عقد الإجارة عقد لازم .

7-يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة اعتنائه بملكه، ولا يجوز له أن يحدث بها تغييرًا بدون أذن مالكها.

8-لا بد في الإجارة من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس والبناء وإلا كانت فاسدة [1] .

ففيما يتعلق بالأجرة فينطبق عليها ما ذكرناه سابقًا عند الحديث عن ثمن عقد الاستصناع .

(1) ) ) ... انظر ، وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ج 4 ، ص 734وما بعدها ؛ عبد الستار أبو غدة ، الإجارة ، ص 23 وما بعدها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت