? عقد استصناع تكون فيه منفعة استثمار المشروع مدة معينة هي ثمن الاستصناع وذلك بعد تمكين المستصنع من تسلمها ودخولها في ضمانه بالقبض الحكمي، والمنفعة تصلح أن تكون ثمنًا أو عوضًا في عقود المعاوضات.
? عقد استصناع بثمن معين مؤجل، مع إبرام المستصنع عقد تأجير إلى الصانع إجارة موصوفة في الذمة لمشروع يتم وصفه بصورة مطابقة للمشروع المصنوع ويتم دفع الأجرة من خلال استثمار الصانع (المستأجر) للمشروع بموجب عقد الإجارة ويمكن أن تجري المقاصة بين ثمن المشروع المصنوع والأجرة المستحقة للمستصنع (المؤجر) من الصانع (المستأجر) .
? عقد استصناع يحدد فيه الثمن بما يغطي تكاليف المشروع والعائد المستهدف للصانع ، مع توكيل المستصنع للصانع بإدارة المشروع وتشغيله حتى يستوفى الثمن المحدد في عقد الاستصناع وذلك بعد تمكين المستصنع من تسلمه ودخوله في ضمانه [1] .
... ورأي بعض الفقهاء المشاركين في الندوة أن الأولى تحديد ثمن الاستصناع بمبلغ معين يغطي تكاليف المشروع وربح صاحب الامتياز ، مع تمكينه من استغلاله المدة التي يحصل بها على ذلك المبلغ .
... ورد في معيار الاستصناع مادة 3/2/1 ما نصه: (يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلومًا عند ابرام العقد، ويجوز أن يكون نقودًا أو عينًا ، أو منفعة لمدة معينة ، سواءً كانت منفعة عين أخرى أو منفعة المصنوع نفسه ، وهذه الصورة الأخيرة تصلح للتكليف في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظر الانتفاع بالمشروع لمدة معينة [2] .
ثانيًا:تكييف عمليات الـ B.O.T على أساس عقد الإجارة:
... يذهب البعض إلى تكييف عمليات الـ B.O.T على أساس عقد الإجارة وذلك على النحو التالي:-
-المؤجر: هو الدولة أو الجهة الإدارية مانحة الامتياز .
-المستأجر:هو الجهة صاحبة الامتياز.
(1) ) ) ... قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ، ص 398،399.
(2) ) ) ... المعايير الشرعية - هيئة المحاسبة والمراجعة ، ص 178.