... غير أن الحنفية وإن اعتبروا المنافع ليست مالا إلا أنهم قالوا إنها تملك , لأن الملك ما يتصرف فيه بملك الاختصاص [1] .
... أما عند الجمهور فإن المنافع أموال لأنهم يعرفون المال بأنه ما له قيمة ويلزم متلفه بضمانه [2] والمنافع لها قيمة بل هي الغرض الأظهر من جميع الأموال [3] . ويستدل الجمهور على مالية المنافع بتقومها , وميلان الطبع إليها , والسعي في ابتغائها , وأن العرف العام يجعلها أموالا كما أن الشارع الحكيم اعتبرها مهرا في الزواج: { قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج .. } [ الآية: 27 . من سورة القصص .] والمهر لا بد أن يكون مالا [4] .
ثانيا: أسباب ملك المنفعة
وبناء على مالية المنافع فإنها تملك عند الجمهور وقد سبق أن الحنفية يجعلون الملك واردا عليها أيضا لا لماليتها وإنما لأن الملك اختصاص , والاختصاص يرد على المنافع كما يرد على الأعيان.
وأسباب ملك المنفعة هي:
(1) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته . أ ز د . وهبة الزحيلي: 8 / 41 .
(2) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته . أ . د . وهبة الزحيلي: 8 / 41 .
(3) ـ ... المرجع السابق:
(4) ـ ... الحقوق المعنوية بيع الاسم التجاري بحث أ . د . عجيل جاسم النشمي ص: 2312 . مجلة المجمع العدد (5) جزء (3) .