الصفحة 50 من 67

1 ـ ... الوصية وهي تصرف يضاف إلى ما بعد الموت بغرض التبرع وترد على العين كما ترد على المنفعة , وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على الوصية بالمنفعة وخالف في ذلك ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر وبعض الإباضية محتجين بأن المنافع تورث وتنتقل إلى ملك الوارث فلا يغدو للمالك سلطة عليها لموته أو بتعبير آخر المنافع معدومة ولا تصح الوصية بمعدوم , أو أنها تتبع الرقبة أو العين فلا تتأتى الوصية بها مستقلة , وقد يجاب عن اعتراض المخالفين الأخير بأن المنافع تتبع الرقاب إذا لم تكن مفردة بالتمليك بالوصية بها , وهنا قد أفردت بالتمليك , وهي قابلة لذلك كالإجارة .

وعلى كل حال فإن هذا الخلاف المفصلي قد حسمه العز بن عبد السلام بقوله: الوصايا خولفت فيها القواعد تحصيلا لمصالحها ، نظرا إلى الأموات إذا انقطعت حسناتهم, لافتقارهم إلى رفع درجاتهم , وتكفير سيئاتهم بحسناتهم . [1]

وقول الإمام العز بن عبد السلام هو الماضي في ذلك بدليل أن الأصوليين يجعلون جواز الوصية من باب"الاستحسان". [2]

2 ـ ... الإجارة وهي تختلف عن الوصية لأن الوصية تبرع , أما الإجارة فعقد معاوضة على تمليك منفعة [3] , وعقد الإجارة عقد أساسي يضارع البيع الذي يرد على الأعيان لحاجة الناس إليه ودورانه بينهم قديما وحديثا , وهو عقد يكشف عن أهمية المنفعة .

3 ـ ... الإعارة وهي تمليك المنافع مجانا [4] , وقد اعتبرها الشافعية في الأصح عنهم وجمهور الحنابلة والكرخي من الحنفية إباحة لا تمليكا . [5]

(1) ـ ... القواعد للعز بن عبد السلام: 2 / 147 . والملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي: 1 / 280 .

(2) ـ ... راجع فصل الاستحسان في كتب أصول الفقه.

(3) ـ ... الموسوعة الفقهية الكويتية: 1 / 252 .

(4) ـ ... الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي: 1 / 281 .

(5) ـ ... المرجع السابق: 282 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت