الصفحة 48 من 67

... وفي الاصطلاح كل ما يقوم بالأعيان من أعراض , وما ينتج عنها من غلة كسكنى الدار وأجرتها , وثمرة البستان , ولبن الدابة . [1]

... والعنصر الهام في المنفعة الذي ينبغي أن يطاله الحديث ونحن بصدد الحديث عن حكم وقفها هو ماليتها , لأن أول شرط من شروط الموقوف كما سلف بيانه ـ أن يكون مالا متقوما , وقد كان موضوع مالية المنفعة محل خلاف كبير بين جمهور الفقهاء من ناحية والحنفية من ناحية أخرى , وسبب ذلك الاختلاف يرجع إلى تعريف المال عند كل منهما فالحنفية الذين يعرفون المال بأنه ما يقبل الإحراز والادخار لوقت الحاجة لا يعتبرون المنافع أموالا لعدم إمكان إحرازها وإنما هي أعراض قائمة بالأعيان ونواتج عن الأعيان كالغلة والأجرة والثمرة الخ . وطبيعة عرضيتها هذه تجعلها متجددة متغيرة لا تلبث بعد أن توجد أن تختفي لتخلفها منفعة أخرى وهكذا , ولهذا لا يمكن إحرازها , وقد عزز الحنفية اتجاههم في عدم مالية المنافع بالآتي:

1 ـ ... أن المنافع لا تضمن بالإتلاف بل إن الإتلاف لا يتصور فيها لأنها أعراض دائرة بين الوجود والعدم .

2 ـ ... أن ضمانها بالمال المتقوم لا يتأتى لأنها غير متقومة لفقدانها لخاصية الإحراز , وفي هذا يقول صدر الشريعة:"لا تضمن المنافع بالمال المتقوم لأنها غير متقومة إذ لا تقوُّم بلا إحراز , ولا إحراز بلا بقاء , ولا بقاء للأعراض ." [2]

3 ـ ... المنفعة ليست مالا لأنها لا تماثل العين إذ العين جوهر وهي عرض لذلك الجوهر .

4 ـ ... أن المنفعة قبل كسبها تكون معدومة , والمعدوم لا يكون مالا . [3]

(1) ـ ..."الميراث والوصية"للشيخ زكريا البرديسي . الدار القومية للطباعة والنشر: 1964 .

(2) ـ ... التوضيح في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة البخاري: 1 / 319 .

(3) ـ ... راجع بحث"الحقوق المعنوية , بيع الاسم التجاري للأستاذ الدكتور عجيل النشمي ص: 2313. وما بعدها مجلة المجمع: 5 / 3."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت