... ومن ضوابط جمهور الفقهاء في الموقوف:"أن ما يصح وقفه كل ما جاز بيعه والانتفاع به" [1] . ونجد في هذا الشأن أن الشافعية والحنابلة يشترطون في العين الموقوفة"أن تكون مملوكة ملكا يقبل النقل بالبيع ونحوه" [2] بل إن المالكية توسعوا في ذلك فقالوا بجواز وقف ما لا يصح بيعه كجلد أضحية وكلب صيد وعبد آبق . [3]
... وكل ذلك يصل بنا إلى ثبوت هذا الشرط وتحققه في الأسهم .
2 ـ أن يكون الموقوف معلوما . وقد فسر الحنفية المعلومية بتعيين القدر كدونم أرض , أو بالتعيين عن طريق النسبة إلى معين كنصف الأرض التي تقع في الجهة الفلانية وفسرها الشافعية والحنابلة بأنها ما ليس في الذمة .
... ومقصد هذا الشرط هو انتفاء الجهالة لأن الجهالة تفضي إلى النزاع [4] .
(1) ـ ... المغني مع الشرح الكبير: 6/ 237 . و"الوقف في الشريعة الإسلامية"للدكتور صالح الصالح . ص: 72 .
(2) ـ ... مغني المحتاج: 2 / 377 . والفقه الإسلامي وأدلته: 8 / 187 .
(3) ـ ... حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4 / 75 . ط: دار الفكر - بيروت ، تحقيق: محمد عليش .
(4) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: 8 / 185 .