الصفحة 28 من 67

... ولا يصح وقف المنافع والحقوق المالية مثل حقوق الارتفاق حق الطريق والمسيل .الخ . وحدها منفصلة عن أعيانها عند الحنفية لأنها ليست بمال عندهم كما تقدم . أما إذا كانت تابعة للعقار الذي يحصرون المالية فيه في باب الوقف فيصح وقفها تبعا لأصولها كالشجر والبناء المتصل بالأرض الموقوفة , ويوافقهم في ذلك الشافعية والحنابلة الذين لا يجيزون وقف المنافع مستقلة [1] . أما المالكية فيجيزون وقف المنافع والدراهم والدنانير بل والطعام كما جاء في المدونة من إجازة وقف الحنطة للسلف , والمعيار طول مدتها مع إمكان رد بدلها [2] وغير ذلك مما يتم تناوله في موضعه من هذا البحث .

... وبعد بيان المراد بهذا الشرط وبيان ما يترتب عليه من حكم الوقف في إطار مفهوم الفقهاء للمالية واختلافهم فيها وأثر ذلك على مفرداته نأتي لتطبيق هذا الشرط على الأسهم فنجد أن الأسهم تتمتع بالمالية لأنها تدخل في عداد الأوراق المالية التي نشأت بعد الأوراق النقدية , ولئن كانت الأوراق النقدية معبرة عن القيمة المادية الكلية فإن وظيفة الأسهم هي تمثيل الموجودات النقدية والحقوق المالية بأصول مالية هي عبارة عن الأوراق والوثائق المثبت عليها أنها تمثل حصة شائعة من رأس المال في شركة مساهمة [3] , ولهذا فالأسهم أموال متقومة وأصحابها ملاك لأنهم في مجموعهم ملاك للشركة المساهمة [4] , كما أنه يجوز تبادلها بالبيع والشراء وتوهب وتورث ويتم بها التخارج .

(1) ـ ..."محاضرات في الوقف"للشيخ محمد أبي زهرة . ص: 98 , 99 .

(2) ـ ... راجع"بحث استثمار موارد الأوقاف والأحباس"للدكتور خليفة بابكر الحسن .ص: 84 مجلة المجمع: 12 / 1 .

(3) ـ ... بحث الدكتور منذر قحف مجلة المجمع ص: 21 . 9 / 12 .

(4) ـ ... المرجع السابق والصفحة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت