الصفحة 21 من 38

6.يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة ، أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.

7.يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات.

8.إذا أجرى المقاول تعديلات، أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة فللمقاول عوض مثله.

9.إذا أجرى المقاول تعديلات، أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضًا زائدًا على المسمى ، ولا يستحق عوضًا عن التعديلات ، أو الإضافات .

10.يضمن المقاول إذا تعدى، أو فرط، أو خالف شروط العقد ، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها ، ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل ، أو بقوة قاهرة

11.إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.

12.إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الإجراء.

13.المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن ، وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.

14.لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.

15.يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.

16.لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد". [1] "

بهذه القواعد والضوابط ، والشروط يصح الجزء الأول من عقد ( البناء والتشغيل وإعادة التمليك) إذا استوفى الشروط المطلوبة أعلاه.

العقد الثاني: عقد التشغيل ( عقد إجارة) :

(1) قرارات وتوصيات الدورة الرابعة عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي ، الدوحة ( دولة قطر) 8ـ13 ذو القعدة 1423هـ / 11ـ16 يناير 2003م، ص 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت