2.إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 ( 3/7) بشأن موضوع الاستصناع. [1]
3.إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلومًا .
4.يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:
أ الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات ، والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.
ب الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة ، والكمية ، وطبقًا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.
ت الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية ، ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات ، وقوائم مالية دقيقة ، ومفصلة ، وبمواصفات محددة بالتكاليف برفعها للجهة المحددة في العقد ، ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.
5.يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ، ما لم يكن هناك ظروف قاهرة ، وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (3/12)
(1) ... جاء هذا في قرار رقم 65 (37) بشأن عقد الاستصناع بعد الديباجة قرر ما يلي:
..."أولًا: عقد الاستصناع ، وهو عقد واد على العمل والعين في الذمة ، ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط."
... ثانيًا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
... ... اـ بيان جنس المستصنع ، ونوعه ، وقدره ، وأوصافه المطلوبة.
... ... بـ ـ أن يحدد فيه الأجل.
... ثالثًا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة .
... رابعًا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة". قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ـ جدة ، الطبعة الثانية ( دمشق: دار القلم ، وجدة: مجمع الفقه الإسلامي ، عام 1409/1988) ، ص144."