الصفحة 19 من 38

عقد ( البناء ) (b.o.t) يشتمل على بذل عمل وتقنيات فنية عديدة يشترك فيه المهندسون على اختلاف تخصصاتهم من تخطيط معماري ، وهندسة ، وفنيون ، وحرفيون في مجالات مختلفة كهرباء ، وسباكة ، ونجارة ، وديكور وغير ذلك مما يتطلبه كل مشروع من هذا النوع يختلف عن الآخر باختلاف طبيعته ، ولما كانت أعمال هذه المرحلة متعددة ، ومتنوعة فإن مثل هذا العقد يدخل تحت

(عقد المقاولة) : وهو العقد الأول:

تم تعريف هذا العقد من قبل مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في القرار رقم 129 (3/14) ، ووضع تفاصيل هذا العقد ، وضوابطه الشرعية التي تحميه من الانزلاق في الخصومات تحت العنوان التالي:

( عقد المقاولة والتعمير: حقيقته. تكييفه. صوره) حسب النص التالي:

"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر) من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423هـ ، الموافق 11ـ 16 كانون الثاني ( يناير ) 2003م ، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة ، والتعمير: حقيقته ، تكييفه ، صوره ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، ومراعاة لأدلة الشرع ، وقواعده ، ومقاصده ، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات ."

ونظرًا لما لأهمية عقد المقاولة ، ودوره الكبير في تنشيط الصناعة ، وفتح مجالات واسعة للتمويل ، والنهوض بالاقتصاد الإسلامي قرر ما يلي:

1.عقد المقاولة: عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا ، أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد الطرف الآخر ، وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت