الصفحة 45 من 74

2-... في التورق المصرفي المنظم يكون المصرف وكيلًا عن المشتري في بيع السلعة التي اشتراها منه، ولولا وكالة المصرف بالبيع نقدًا لما أقدم العميل على هذه المعاملة، ولو انفصلت الوكالة عن البيع الآجل لانهار هذا التمويل من أساسه. [1] في حين أن البائع في التورق الفقهي لا علاقة له ببيع السلعة مطلقًا، ولا علاقة له بالمشتري الثاني. [2]

3-... في التورق المصرفي المنظم لم يتم قبض السلعة؛ لا من قبل العميل، ولا من قبل المصرف، وهذا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن المنهي عنه شرعًا.

4-... في التورق المصرفي المنظم يعلم البائع (المصرف) بهدف العميل من التورق، وهو الحصول على النقود، في حين أن البائع في التورق الفقهي لا يعلم بهدف المشتري الأول من الشراء. وقد كانت المصارف الإسلامية في بداية نشأتها تمتنع عن إجراء بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا علمت أنه يريد بيع السلعة بقصد الحصول على النقود؛ بناء على فتوى شرعية بذلك.

(1) ... التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، لعبد الله السعيدي ص190

(2) ... التورق والتورق المنظم لسامي السويلم، ص253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت