فقال: (الصدقة في رمضان أيام الخميس وليلة الجمعة من الأمور المحبوبة ولا زال مشايخنا الذين أدركنا , وكذلك مشايخ عنيزة وبريدة وتوابعهم متفقون على ذلك , ومكاتب المشايخ الكبار مثل أبا بطين وغيرهم كثيرة جدا , وذلك أن الصدقة في رمضان من أفضل الأعمال بالاتفاق , واعتاد الناس أن يجعلوا في وصاياهم"عيشا"يطبخ ويعينون لهم يوما فاضلا , مثل يوم الخميس وليلة الجمعة لأجل أهل العوائد الذين يحضرون , أو يرسل لهم منه , يكون عندهم معلوما , ولا أحد يشك بهذا , إلا من مدة سنتين بعض الطلبة وقع بخواطرهم من هذا شيء وهذا غلط منهم واضح( انتهى من الفتاوى السعدية(153-154) .
وغرضي من إيراد هذا الجواب أمران:
1 ـ هو استئناس العالم بفعل علماء أهل بلده وعصره عند عدم وجود النص المانع من ذلك العمل .
2 ـ عدم استعجال طالب العلم الإنكار على العلماء في قول قالوه إلا بعد تمحيص وتأمل ،والله المستعان
قال نوّر الله ضريحه ـ مبينًا ضابط العيب الذي ترد به السلع ـ:
( قد ضبط الفقهاء رحمهم الله السبب بضابط جامع نافع لا يشذ عنه شيء , فقالوا:
العيب ما نقص ذات المبيع أو قيمته , فما عده التجار عيبا علق به الحكم , وما لا فلا(.
من الفتاوى السعدية (207)
وسئل ـ نور الله قبره ـ: - ما حكم كسب العمال الذين يشتغلون في الظهران عند الأمريكان ؟
فأجاب: