الصفحة 56 من 83

5 -وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال له: [ وما صدتَ بقوْسك ، فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ] رواه البخاري ومسلم .

ج - وذهب الجمهور ومنهم الحنفية ومالك في المشهور من مذهبه وأحمد في رواية ثانية عنه والثوري وإسحاق وربيعة وابن جبير إلي أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر جون النسيان ، فإن تركها سهوا لم يضر ، وإن تركها عمدًا لم تحل ، واحتجوا علي اشتراطها عند الذكر بما احتجت به الطائفة الثانية ، أما عند النسيان فيما يلي:

1 -عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: [ إن الله وَضَع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما .

2 -وعن رائد بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: [ ذبيحة المسلم حلال ، وإن لم يسم ، ما لم يتعمد ] رواه سعيد بن منصور .

3 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: [ المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمَّي حين يذبح ، فليذكر اسم الله وليأكله ] رواه البيهقي والدارقطني وعبد الرزاق .

4 -أن الناسي باتفاق ليس بفاسق ، والأكل مما نسيت عليه التسمية ليس بفسق .

*** للعلماء مسالك في معالجة النصوص الواردة في الشرع من حيث تفسيرها واستنباط الأحكام منها ، وهذا أمر واسع ، يحتاج إلي بيان وليس ذلك من غرضنا في هذا الكتاب ومحله علوم أصول الفقه ، وأكتفي بإيراد عناوين هذه المسائل دون ذكر معانيها وأحكامها واختلاف الفقهاء فيها وأمثلتها الكثيرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت