الصفحة 55 من 83

3 -عن عائشة رضي الله عنها قالت: [ إن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال: سمُّوا عليه أنتم وكلوه . قالت: وكانوا حديثي عهد الكفر ] رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

4 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم [ إذا ذبح المسلم ، ولم يذكر اسم الله فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله ] رواه الدارقطني وله شاهد عند أبي داود بلفظ: [ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لام يذكره ] .

5 -قد أجمعت الأمة علي أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق . فوجب عمل الآية علي ما ذكر . وهذا قوا ابن عباس وأبي هريرة من الصحابة رضي الله عنهم .

ب - وذهب قوما منهم الظاهرية والشعبي وابن سيرين إلي أن التسمية فرض فلا يحل أكل متروك التسمية مطلقا ، سواء كان الترك عمدًا أو سهوا ، واحتجوا بما يلي:

1 -الآية الكريمة: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ورأوا أن الواو للعطف أو الاستئناف إذا امتنع عطف الخبر علي الطلب ، دون الحال ، وفي كلتا الحالتين يكون النهي واردا علي ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا ، سواء ذكر عليه حين الذبح اسم غير الله أو لم يذكر .

2 -قول الله تعالي: ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) .

3 -عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: [ قلت: يا رسول الله ، إنْ أحدنا أصاب صيْدا ، وليس معه سكين ، أيذبح بالمروة وشِقَّة العصا ؟ قال: امْرر الدم بما شئت ، واذكر اسم الله عز وجل ] رواه أبو داود والنسائي .

4 -وعنه رضي الله عنه قال: [ سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم تتصيّد بهذه الكلاب ؟ فقال: إذا أرسلت كلابك المعلَّمة ، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك ] رواه البخاري ومسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت