وأجاز مالك أن تكون الأجرة الكسوة بأن يستأجره على أن يكسوه أجلًا معلومًا ، وبالمقايضة بأن يدفع خمسين جلدًا على أن تدبغ خمسين أخرى مثلًا ، ولم يجيزوا الكراء بمثل ما يتكارى الناس للجهالة ، ولا إكراء الدابة بنصف الكراء ، وإذا عمل فله أجرة مثله ، وأجزه يحيى بن سعيد وكذلك أجاز أن يقول: احتطب على الدابة ، ولي نصف الحطب ، أولي نقلة ، ولك نقلة (والأخيرة أجازها الجميع لأن مقدار النقلة معلوم عادة ، ومقدار الحطب يختلف) ، وجوز ابن القاسم: اعمل عليها اليوم لي ، وغدًا لك ، وأجاز أشهب: احمل طعامًا إلى موضع كذا ولك نصفه ، وأجازوا كذلك أن تختلف الأجرة من شهر أو يوم إلى آخر بأن تكون أجرته في الشهر الأول خمسة ، وفي الثاني ستة أو بالعكس [1] .
عدم تسمية الأجرة ثم التراضي ، أو عدم تحديد الخدمة:
(1) الذخيرة (5/385)