القاعدة العامة هنا هي: أن كل ما صح أن يكون ثمنًا في البيع صح أن يكون أجرة في الإجارات [1] سواء كان نقدًا (دراهم ، ودنانير) ، او عينًا ، او منفعة ، او خدمة ، ولذلك اشترط الجمهور في الأجرة ما اشترط في الثمن [2] .
قال الرافعي والنووي: (يجوز أن تكون الأجرة منفعة سواء اتفق الجنس كما إذا أجر دارًا بمنفعة ، او اختلف بأن أجرها بمنفعة شخص ، ولا ربا في المنافع أصلًا حتى لو أجرها بمنفعة شخص ، ولا ربا في المنافع أصلًا حتى لو أجر دارًا بمنفعة دارين ، او أجر حلي بذهب جاز ، ولا يشترط القبض في المجلس) [3] ، منع الحنفية أن تكون الأجرة منافع [4] .
الأجرة بجزء شائع من الإنتاج أو من الشيء نفسه:
(1) الذخيرة حيث ذكر هذه الكلية وأسندها إلى الأئمة دون خلاف (5/376) والروضة (5/176) والمغني لابن قدامة (5/441) والبدائع (6/2606)
(2) التاج والاكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل ط.دار الكتب العلمية ببيروت (7/494) والفتوى الهندية (4/412) وبدائع الصنايع (6/2606) ونهاية المحتاج (5/322) والمغني لابن قدامة (5/440 ـ 441) والمقنه ، والشرح الكبير ، والانصاف (14/293)
(3) الروضة (5/176)
(4) بدائع الصنايع (6/2608)