2ـ موافقة القبول للايجاب في جميع جزئياته بأن يقبل ما أوجبه الطرف الأول ، وإلاّ فإن غير فيعتبر ايجابًا جديدًا يحتاج إلى قبول الآخر ، فلو قال الأجير: أجرتك شهريًا بألف ، فقال المستأجر: قبلته بخمسمائة ، لم ينعقد العقد إلاّ إذا كان داخلًا في قوله وراضيًا به بطريق أولى ، مثل أن يقول: أجرتك بألف فقال: قبلت بألف وخمسمائة أو نحو ذلك فهذا جائز ، لأن الألف داخل في الألف وخمسمائة ، ولأنه راض به بطريق أولى [1] .
3ـ اتصال القبول بالابجاب في مجلس العقد ، لأنه جامع المتفرعات إذا كانا حاضرين ، أو في مجلس العلم إن كانا غائبين ، وهناك تفاصيل حول هذه المسألة تذكر في نظرية العقد [2] .
والإجارة تنعقد بالكتابة ، وبإشارة المعذور كما تنعقد باللفظ الدال على المطلوب ، وكذلك تنعقد بالبذل والمعاطاة كالركوب في باخرة المسافرين ، وسيارات الأجرة دون تلفظ من أحد العاقدين ، فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت ، وإلاّ فأجرة المثل [3] .
وكذلك تنعقد بالسكوت كأن يقول المؤجر: أجرتك داري بمائة فسكت المستأجر سكوتًا يفهم منه الموافقة أو قال: لا بل بثمانين دينارًا فسكت المؤجر تم العقد [4] .
وتنعقد كذلك إجارة الفضولي عند من يجيز عقوده موقوفة على إجازة من بيده حق التصرف [5] .
الركن الثالث: المعقود عليه:
(1) المصدر السابق (2/1021 ، 1075 ، 1095)
(2) مبدأ الرضا في العقود (2/1076)
(3) انظر المادة 437 من مجلةالأحكام العدلية ط. شعاركو ص 84
(4) انظر المادة 438 من مجلة الأحكام العدلية ، ويراجع: مبدأ الرضا في العقود (2/965) وما بعدها
(5) المادة 461 من من مجلة الأحكام العدلية ، ويراجع: مبدأ الرضا في العقود (1/152)