2-إذا مات الأجير الطبيعي ، فإن الإجارة المعينة تنفسخ مطلقًا سواء كان بعد الانتفاع ببعض خدماته أم قبله ، وأما الإجارة الموصوفة في الذمة فلا تنفسخ بموته ، بل على المؤجر أن يقدم الخدمة الموصوفة من خلال شخص آخر .
وإذا تعيب الأجير فإن للمستأجر الحق في فسخ العقد في الإجارة المعينة ، وحق الاستبدال في الإجارة الموصوفة في الذمة .
وإذا كان الأجير شخصًا معنويًا مثل المستشفى ، أو الجامعة ، أو الطيران ، فإن الحكم السابق المفصل يطبق عليه في حالة الهلاك ، او عدم القدرة ، وفي حالة التعيب والنقص .
3-إن خيار العيب ثابت في الإجارة المعينة ، وغير وارد في الإجارة الموصوفة في الذمة لأن المنفعة تستبدل عند العيب ، لأنها ليست معينة .
4-وجوب تقديم المنفعة ( الخدمة) الموصوفة في الذمة بالشكل الذي يتمكن المستأ