الصفحة 21 من 75

ومن الحنابلة فصل الشويكي (ت929هـ) في الإجارة الموصوفة في الذمة ، فقال:(والضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة:

1.مضبوطة بما لا يختلف ، كسَلَم .

2.ويلزمه الشروع عقب العقد ، ولا يكون الأجير فيها إلاّ آدميًا ، ويسمى مشتركًا .

3.ولا يصح جمعه بين عمل ومدة ، كقوله: استأجرتك اليوم لعمل معلوم ) [1] .

وقال: ( ومن استؤجر لعمل شيء في الذمة ، ولم تشترط عليه مباشرة بنفسه ، فمرض ، أقيم مقامه / من يعمله ، والأجرة عليه ، إلاّ ما يختلف فيه القصد ، كنسخ ونحوه فلا ، وإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها ، او شرط عليه مباشرته فيه بنفسه ، لم يقم غيره مقامه ، وإن وجد العين معيبة ، أو حدث بها عيب يظهر به تفاوت الأجرة ، فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه والامضاء مجانًا ) ، وقال أيضًا: ( وإن عقد على موصوف ، ذَكَر نوعه وكبره وصغره ) ، وقال: ( وتجب أجرة بنفس عقد ، سواء كانت إجارة عين او ذمة ، وستحتق كاملة بتسليم عين لمستأجر أو بذلها له ، وبفراغ عمل بيد مستأجر ، وبدفعه إليه بعد عمله ، وتستقر بمضي المدة وبفراغ العمل ، إلاّ أن يتفقا على تأخير تسليمها ) [2] .

تأجير المنفعة المؤجرة إلى الغير بعد تسلمها:

(1) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ، بتحقيق ناصر بن عبدالله الميمان ط.المكتبة المكية 1419هـ ( 2/740-741)

(2) المصدر السابق (2/ 745 ، 747 ، 748)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت