? الثاني: الماء المتغير بمخالطة النجاسة .
? المبحث الأول: الماء المتغير بمجاورة النجاسة .
? حكمه: إذا تغيرت رائحة الماء بمجاورة النجاسة ، فهو طهور بالإجماع .
? نقل الإجماع عدد من العلماء ، 1 )) الحطاب من المالكية في مواهب الجليل:"أَنَّ الْمَاءَ إذَا تَغَيَّرَ بِمُجَاوِرَةِ شَيْءٍ لَهُ فَإِنَّ تَغَيُّرَهُ بِالْمُجَاوِرَةِ لَا يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُجَاوِرُ مُنْفَصِلًا عَنْ الْمَاءِ أَوْ مُلَاصِقًا لَهُ فَالْأَوَّلُ: كَمَا لَوْ كَانَ إلَى جَانِبِ الْمَاءِ جِيفَةٌ أَوْ عُذْرَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا فَنَقَلَتْ الرِّيحُ رَائِحَةَ ذَلِكَ إلَى الْمَاءِ فَتَغَيَّر ،َ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا ...."
? 2 )) النووي من الشافعية قال في المجموع:"لو تغير بجيفة بقربه يعنى جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه وفي هذه الصورة لا تضر الجيفة قطعا بل الماء طهور بلا خلاف".
? 3 )) ابن مفلح الصغير في المبدع ، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة .
? المبحث الثاني: الماء المتغير بممازجة النجاسة .
? إذا وقعت في الماء نجاسة فغيرت طعمه أو لونه نجس ، وفي الريح خلاف شاذ عن عبد الملك بن الماجشون كما في الذخيرة للقرافي
? الدليل على نجاستها:
? الإجماع: حكى الإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة
? 1 )) الطحاوي من الحنفية فقال:"قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر ، فغلبت على طعم مائها ، أو ريحه أو لونه ، أن ماءها قد فسد". وكذلك الباجي من المالكية كما في البحر الرائق .
? 2 )) الشافعي قال: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجساًَ ، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يُثْبِت مثله أهل الحديث ، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافاًَ.الأم. وحكى الإجماع النووي في المجموع .