? ثالثاًَ: ما رواه ابن المنذر في الأوسط: عن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد ، قال: ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب فأتى المهراس ، فأتى بماء في درقته ، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه فغسل به الدماء التي في وجهه ، وهو يقول: « اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » . وكان الذي دمى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ عتبة بن أبي وقاص ، قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر ، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به . إسناده صحيح
? رابعاًَ: ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن . إسناده صحيح . فلعل المقصود أن نفسه تكرهه ؛ لأنه منتن الرائحة لا أنها كراهة شرعية .
? حكم الطهارة بالنبيذ
الأول: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ لَقِيَ الْجِنَّ فَقَالَ: أَمَعَكَ مَاءٌ فَقُلْتُ: لَا ، فَقَالَ: مَا هَذَا فِي الْإِدَاوَةِ قُلْتُ: نَبِيذٌ قَالَ: أَرِنِيهَا تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى بِنَا . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، الترمذي ، والطبراني في الكبير ، وابن أبي شيبة
? إسناده ضعيف
? علته: هذا الإسناد مداره على أبي فزارة ،عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث ، عن ابن مسعود ، وأبو زيد هذا مجهول كما قال جميع النقاد
? 1 )) قال البخاري:"أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تمرة طيبة وماء طهور . رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ، وروى علقمة عن عبد الله أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". الكامل ، البيهقي في سننه