? قال ابن حزم في المحلى:"وهذا قول ثابت عن ابن مسعود قال: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي أجزأه، وكذلك نصا عن ابن عباس ، وروي أيضا هذا عن على بن أبى طالب، وثبت عن سعيد بن المسيب وابن جريج وعن صواحب النبي - صلى الله عليه وسلم - من نساء الأنصار والتابعات منهن ، أن المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بحناء رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله، وثبت عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبى سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير أنهم قالوا:"في الجنب يغسل رأسه بالسدر والخطمي ، أنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة"."
? الثاني: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
? الإجماع: نقل الإجماع على طهوريته النووي في المجموع
? تعقب: قول النووي: مجمع عليه ، إن كان يقصد في المذهب فذاك ، و إن كان يقصد الإجماع العام ،فغير مسلم ؛ لأن الخلاف فيه محفوظ في المذهب المالكي ، قال الخرشي: اختاره اللخمي ، وقال: وهو المعروف من المذهب ، وقدمه خليل في مختصره .
? الثالث: الماء المتغير بطول مكثه
? الأول: الإجماع على طهوريته ، قال ابن المنذر في الأوسط:"اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائزة إلا شيئاًَ يروى عن ابن سيرين".
? قال ابن تيمية في الفتاوي الكبرى:"أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء". وحكاه في مجموع الفتاوي .
? قال ابن رشد في بداية المجتهد:"وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلب صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا روى في الماء الآجن عن ابن سيرين، وهو أيضا محجوج يتناول اسم الماء المطلق له ."
? وكذلك حكاه ابن مفلح في المبدع .