الصفحة 15 من 42

? روى مرفوعا رفعه أبو عوانة ، في روايته عن عاصم ، ورواه جماعة من الثقات عن عاصم موقوفاًَ فالوقف أقوى ، ورجاله رجال الصحيح أثبات ثقات فإن كان الراجح رفعه فلا إشكال ، وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي . قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله ، وقد رواه غير واحد ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن عبد الله موقوفا ، وأسنده أبو عوانة .

? الدليل الثاني: 1 )) الماء المغصوب كسبه محرم بالإتفاق ، عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ".متفق عليه

? 2 )) فإذا كان كسبه محرماًََ وصححنا الوضوء به نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثراًَ صحيحا ًَ ، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت