تُوُفِّي رحمه الله تعالى بدمشق سَنَة 715 هـ .
الدرر الكامنة 4/14 والفتح المبين 2/120
(6) يُرَاجَع: نهاية الوصول 9/3846 والبحر المحيط 6/240
(7) عضد الدين الإيجي: هو عبد الرحمن بن أَحْمَد بن عَبْد الغفار بن أَحْمَد الإيجي الشافعي رحمه الله تعالى ، وُلِد بإيج مِن أعمال شيراز بفارس .. =
رحمه الله تعالى (1) .
وهذه التعبيرات أرى أنّ جميعها مقبول ؛ لِوجود الجامع المشترك بَيْنها وهو: أنّها غَيْر قطعية ، وفضَّلْتُ التعبير بـ"الظنية"لِكوْنه صريحًا في محلّ النزاع .
ثانيًا - تحرير محلّ النزاع:
قَبْل الوقوف على مذاهب الأصوليين في الإصابة والخطأ في الاجتهاد في المَسائل الشرعية الظنية يمكِن حصْر ما اتفَقوا عَلَيْه فيما يلي:
1-أنّ المصيب واحد في المَسائل التي وَرَد فيها نَصّ قاطِع (2) .
2-جواز الاجتهاد في المَسائل الشرعية الظنية (3) .
3-أنّ المجتهد الذي استفرَغ وسْعَه في طلب الحُكْم الشرعي ولَمْ يُقَصِّرْ لا إثم عَلَيْه .
4-أنّ المخطئ في الاجتهاد المستفرِغ فيه وسْعَه لا يعاقَب ولا يُنْسَب إلى الضلال ، بلْ يَكون معذورًا ومأجورًا .
5-أنّ المجتهد الذي لَمْ يَستفرغ وسْعَه في طلب الحُكْم الشرعي مِن النص مخطئ آثِم ؛ لِتقصيره فيما كُلِّف به مِن الطلب ..
واختلَفوا في المجتهد الذي استفرَغ وسْعَه في طلب الحُكْم الشرعي ولا إثم عَلَيْه: هلْ هو مخطئ أمْ مصيب ؟ (4) ..
= مِنْ مصنَّفاته: شرْح مختصر ابن الحاجب في الأصول ، المواقف في أصول الدين .
تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 756 هـ .
الفتح المبين 2/173 والدرر الكامنة 2/322
(1) يُرَاجَع شرح العضد 2/294
(2) يُرَاجَع الغيث الهامع 3/887
(3) يُرَاجَع أصول الفقه لِلشيخ زهير 4/452
(4) يُرَاجَع: مختصر المنتهى مع رفع الحاجب 4/543 وروضة الناظر /381 والإحكام لِلآمدي 4/89 ومختصر التحرير /244 والتنقيح مع التلويح 2/253 ونهاية الوصول 9/3846