أنَّ الحَافِظَ «للجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» سَوْفَ يُحْرَمُ مِنْ مَعْرِفَةِ وحِفْظِ المُعَلَّقَاتِ المَوْجُوْدَةِ في أصْلِ «الصَّحِيْحَيْنِ» ، ولاسِيَّما الَّتِي في صَحِيْحِ البُخَارِيِّ، وهَذَا في حَدِّ ذَاتِهِ ممَّا سَيَحْرِمُ الطَّالِبَ غَالِبًا مِنَ الوُقُوْفِ على كِتَابِ «تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ» لابنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ الله وغَيْرِهِ، وهَكَذَا في سِلْسِلَةٍ مِنَ الجَهَالاتِ الَّتِي سَوْفَ يَكْسِبُهَا الطَّالِبُ عَلِمَ أم جَهِلَ!
الاسْتِدْرَاكُ الثَّامِنُ: ومِنْهَا أنَّ الحَافِظَ «للجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» سَوْفَ يُحْرَمُ مِنْ مَعْرِفَةِ وحِفْظِ الآثَارِ السَّلَفِيَّةِ المَوْجُوْدَةِ في أصْلِ «الصَّحِيْحَيْنِ» ، ولاسِيَّما الَّتِي في صَحِيْحِ البُخَارِيِّ، وهَذَا في حَدِّ ذَاتِهِ سَوْفَ يُحْرِمُهُ غَالِبًا مِنَ الوُقُوْفِ على مَعْرِفَتِهَا وشَرْحِهَا ومُدَارَسَتِهَا، وهَكَذَا في سِلْسِلَةٍ مِنَ الأخْطَاءِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي تَدْفَعُ بالطَّالِبِ إلى الانْصِرَافِ عَنْ كُنُوْزٍ عِلْمِيَّةٍ، ودُرَرٍ حَدِيْثِيَّةٍ ممَّا يَحْتَاجُهَا الطَّالِبُ، عَلِمْنَا أم جَهِلْنَا!
الاسْتِدْرَاكُ التَّاسِعُ: ومِنْهَا أنَّ الحَافِظَ «للجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» سَوْفَ يُحْرَمُ مِنْ مَعْرِفَةِ مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ في صَحِيحِهِ، فَهِي مِنَ الكُنُوْزِ الَّتِي أوْدَعَهَا مُسْلِمٌ رَحِمَهُ الله في مُقَدِّمَةِ صَحِيْحِهِ، ممَّا يَحْتَاجُهَا كُلُّ مُحْدِّثٍ وفَقِيْهٍ، فَضْلًا عَنْ طُلَّابِ السُّنَّةِ وحُفَاظِهَا، لأنَّهَا قَدْ حَوَتْ مِنَ الفَوَائِدِ والعِلَلِ والضَّوَابِطِ مَا لا يَجِدُهُ الطَّالِبُ في غَيْرِهَا!