3-استئجار المرضعة ليس بحاجة إلى عقد زواج بين الزوج والد الطفل والمرضعة، أما في استئجار الأرحام لا بد فيه من عقد زواج بين الزوج وصاحبة الرحم المستأجر (هذا وفق ما أفتى به غالبية علماء المسلمين لجواز استئجار الأرحام) . [1]
? المبحث الثاني: قياس مسألة استئجار الأرحام على الزنا
المطلب الأول: تعريف الزنا:
لغةً: زنى زنًى وزناءً أي أتى المرأة من غير عقد شرعي. [2]
اصطلاحا:عرف الأئمة الزنا على انه:
1-المالكية:"وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك فيه باتفاق وان لواطًا". [3]
2-الحنفية:"وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته". [4]
3-الشافعية:"إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من المشبهة مشتهى يوجب الحد". [5]
4-الحنابلة: هو الوطء في الفرج لا يملكه. [6]
المطلب الثاني: هل يمكن قياس مسألة استئجار الأرحام على عملية الزنا؟
(1) المصدر السابق، ص 816.
(2) المعجم الوسيط، ج1، ص 403.
(3) الزيلعي، عمر. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق.دار المعرفة، ج3،ص 175.
(4) الدمشقي، محمد عابدين. رد المحتار على الدر المختار، بيروت:دار احياء التراث العربي، 1998،ج6، ص7.
(5) مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج4،ص 186.
(6) مقدسي، موفق الدين. الكافي في فقه الامام احمد، ،بيروت:دار الكتب العلمية،مجلد4 ،1994،ص 84.