الصفحة 41 من 106

1-الشافعية: الرضاع اسم لحصول لبن امرأة ،أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه، وإنما يثبت بلبن امرأة حيّة بلغت تسع سنين. [1]

وإرضاع الولد من غير أمه التي ولدته جائز شرعا ولقد كان معروفا ومنتشرا قبل الإسلام ، فجاء الإسلام واقره ولم يحرمه، لما فيه أحيانا من المصلحة كأن تموت أم الطفل أو يكون بها علّة تمنعها الإرضاع، ودليل ذلك قوله تعالى:"وان تعاسرتم فسترضع له أخرى". (الطلاق:6) . [2]

2-المالكية: هو مص من له حولان فأقل لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة أو شربه ونحوه كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به.ودليل ذلك قوله تعالى:"وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" (النساء:23) . [3]

3-الحنابلة:إذا ثاب للمرأة لبن على ولد فأرضعت به طفلا دون الحولين،خمس رضعات متفرقات، صارت أمه وهو ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت ألمحرميه، وصارت أمهاتها جداته وأباؤها أجداده وأولادها إخوته،وأخواتها أخواله وأخواتها خالاته، وذلك لقوله تعالى:"وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" (النساء:23) [4]

4-الحنفية: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص وهو مدة الرضاع ،والدليل قوله تعالى:"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" (النساء:23) . [5]

(1) الشربيني، شمس الدين، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، ج3،الرياض: دار المؤيد، 1997، ص543.

(2) الخن، مصطفى واخرون. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ،مجلد 2، دمشق:دار القلم ،2003، ص 1011).

(3) الفتوحي، تقي الدين. معونة أولي النهى شرح المنتهى. مجلد8، بيروت: دار خضر، 1996.ص5.

(4) المقدسي، موفق الدين.الكافي في فقه الإمام احمد،مجلد 3،لبنان:دار الكتب العلمية،1994،ص 218.

(5) الزيلعي، فخر الدين. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،مجلد 2،بييروت: دار الكتب العلمية،2000،ص 630.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت