الصواب أنه موقوف على بن عباس،
أصحاب شعبة اختلفوا في رفعه و وقفه،
و الصواب هو وقفه على بن عباس،
هذا هو الصواب.
الطّالب: و يسأل سائل آخر عن أحاديث التسمية على الوضوء.
الشّيخ: هذه لا تصح،
ضعفها الإمام أحمد و ضعفها كذلك أيضا بن حبان و بن حزم و بن الجوزي و غيرهم من أهل العلم،
لا يصح و لا حديث في التسمية،
فالتسمية على الوضوء ليست بواجبة.
نعم.
الطّالب: و هذا سائل يسأل عن حديث النهي عن الجلوس بين الظل و الشمس.
الشّيخ: صحيح، هذا صحيح،
و هو مجلس الشيطان،
رواه أبو داوود و غيره.
نعم.
الطّالب: و عن حديث الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح و أنه يؤتى أجر عمرة و حجة تامة تامة تامة.
الشّيخ: هذا موب صحيح،
هذا لا يصح،
جميع أسانيده ضعيفة،
و بعضهم قواها بمجموع طرقها و لكنها لا تتقوى لأن المتن أيضا غير مستقيم،
و أعني غير مستقيم و ذلك أن المتون التي فيها إخبار عن أجر عظيم و ثواب جزيل أو التي تتحدث عن أصل من أصول الدين
و قاعدة عامة من قواعد الشريعة تحتاج إلى أسانيد قوية تحملها،
أما هذا الخبر فأسانيده كلها ضعيفة و كثير منها ساقط،
فلا يمكن أن تتقوى.
و قد ضعفها بن حبان و الترمذي كذلك أيضا، نعم،
ضعف هذا الحديث الترمذي و بن حبان و غيرهما من أهل العلم.
(أحد الطلبة يسأل)
ما فيه، ما فيه ما يسمى بسنة الإشراق، ما فيه، و إنما فيه سنة الضحى،
لكن لا شك يُشرع للإنسان أن يجلس بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس،
ثم إذا أحب أن يصلي ركعتين سنة الضحى فهذا جميل و حسن و مأجور و مُثاب،
و قد ثبت في صحيح مسلم من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبيه
أن الرسول عليه الصلاة و السلام كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس،
و عند أبي داوود حتى تطلع الشمس حفناء،
و هذا يدل على ضعف الحديث السابق لأنه ما فيه ذِكْرُ أنه كان يصلي ركعتين،