نبدأ بالسؤال الأول يقول:
ما هو القول الراجح في الصلاة على الغائب؟
و هل فيها تفصيل؟
الشّيخ: القول الأرجح و الله أعلم في الصلاة على الغائب،
إذا لم يصلى على هذا الميت كما حصل للنجاشي،
مات بين قوم كفار فلم يصل عليه أحد فصلى عليه الرسول صلى الله عليه و سلم،
و إلا قد توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يذكر أن أهل الطائف صلوا عليه،
أو عبد القيس صلوا عليه، أهل البحرين،
كانوا عبد القيس مسلمين،
فلم يُذكر أنهم صلوا عليه،
كذلك عندما توفي الصديق رضي الله عنه لم يُذكر أن أهل مكة صلوا عليه صلاة الغائب،
و عندما توفي عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم جميعا لم يذكر أن في الأمصار الإسلامية صلوا عليهم صلاة الغائب،
فصلاة الغائب إنما تكون على الذي يموت بين الكفار.
نعم.
الطّالب: يضيف أخونا السائل يقول:
هل الصلاة و هو مات في بلاد المسلمين بدعة؟
الشّيخ: هل صلاة الغائب عليه تكون هنا بدعة؟
الطّالب: نعم.
الشّيخ: و الله الذي يبدو أن السنة على خلاف ذلك،
لكن يعني من ترجح له أنه لا بأس أن يصلَى عليه،
فهذا يعني لا بأس على حسب ما ترجح له،
و الذي يترجح لي هو أن صلاة الغائب إنما تكون على رجل مات بين الكفار و لم يصل عليه أحد،
و الذي يُستنكَر أن بعض الناس قد يصلي على الغائب و هذا الميت مدفون في بلده،
هذه هذه بدعة قبيحة،
هذا جهل،
يصلى عليه و هو مدفون بين أظهرهم،
هذا موب صحيح،
الرسول عليه الصلاة و السلام عندما سأل عن المرأة التي كانت تقم المسجد و جاء في رواية أنه رجل،
فقالوا مات فقال دلوني على قبرها فذهب و صلى عند القبر.
نعم.
الطّالب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
هل وجود المبخرة التي يوجد بها بعض الجمر أمام المصلين محذور؟
و هل يعتبر مثل النار؟
و هل ورد نهي عن استقبال النار؟
الشّيخ: هو ما ورد نهي عن استقبال النار و لا عن التنور و إنما جاء عن إبراهيم النخعي أنه كره ذلك،