الصفحة 18 من 27

أرست المحكمة ما يلي:"بما أنَّ الشَّيْك تعلَّق بمعاملة ربوية؛ فلا يمكن للمحاكم أنْ تصبح أداة لتنفيذ مثل هذه المعاملات الرِّبوية، وعلى الشَّاكي في مثل هذه الحالة أنْ يسعى إلى اقتضاء الدَّيْن بالطريق المدني إنْ كان ذلك ممكنًا، أمَّا الاستناد إلى الشَّيْك في اللجوء إلى المحاكم الجنائية فلا سبيل إلى ذلك؛ لأنَّ المقابل لم يكن مشروعًا".

المبحث الثالث

جريمة ردّ الصَّك المصرفي في السُّودان

نَصَّ القانون الجنائي السُّوداني على تجريم محرّر الصَّك المصرفي المردود ومظهره، وذلك في المادة (179) منه، ونصها كما يلي:

[1] يُعَدُّ مرتكبًا جريمة إعطاء صك مردود من يعطي شخصًا صكًا مصرفيًا وفاءً لالتزام أو بمقابل، ويردّه المسحوب عليه بأيّ من الدَّواعي الآتية:

[أ] عدم وجود حساب للسَّاحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصَّك.

[ب] عدم وجود رصيد للسَّاحب كافي أو قابل للسَّحب مع علمه بذلك.

[ج] وقف السَّاحب صرف قيمة الصَّك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول.

[د] تحرير السَّاحب للصَّك بصورة غير معقولة (مقبولة) مع علمه بذلك.

[2] من يرتكب جريمة إعطاء صك مردود يعاقب بالغرامة أو بالسِّجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معًا.

[3] من يظهّر صكًا مصرفيًا، ويسلّمه لغيره ويردّ، بالوجه الوارد في البند [1] وكان يعلم بما يدعو لردّه؛ يعاقب بالغرامة أو بالسِّجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معًا.

[4] من يرتكب للمرة الثالثة جريمة إعطاء صك مردود أو تظهيره يعاقب بالسِّجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت