والقول الثَّاني: اليمين بالطَّلاق أو الطَّلاق المعلّق إذا وجد المعلّق عليه لا يقع أصلًا، سواء أكان على وجه اليمين ـ وهو ما قصد به الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر ـ أم لم يكن على وجه اليمين ـ وهو ما قصد به وقوع عند حصول المعلّق عليه ـ وهو المُسمَّى:"الطَّلاق بالصِّفة". وهذا قول الظَّاهريّة والشِّيعة الأماميّة.
والقول الثَّالث: إنْ كان التَّعليق قَسَميًا أو على وجه اليمين ووجد المعلّق عليه لا يقع، ويجزيه كفارة يمين، وأمَّا إنْ كان التَّعليق شرطيًا أو على غير وجه اليمين فيقع الطَّلاق عند حصول الشَّرط. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ووافقه تلميذه ابن القيم على هذا التَّفصيل، وخالفه في وجوب الكفارة.