أما في اصطلاح الفقهاء فالسنة بمعنى النافلة والمندوب، أي ما يتقرب به
إلى الله تعالى مما ليس بمتحتم على المسلم.
وبعضهم جعله لنوع خاص من القربة هي ما داوم عليه النبي عن من التعبدات، كالوتر والزواتجط وصوم الاثنين والخميس، دون ما لم يداوم عليه، كالنوافل المطلقة. واستعمل الفقهاءأ السنة! في باب الطلاق خاصة للدلالة عله الجواز الشرعي، فقالوا: طلاق السنة، وقابلوه بقولهم: طلاق البدعة، وهو غير المشروع، كالطلاق في الحيض، وطلاق الثلاث دفعة واحدة.
هذا ويلاحظ على تعريف الأصوليين للسنة، أنه يدخل فيه ما/ يكن من
أقوال النبي ! وأفعاله حجة، كأفعاله وأقواله في شؤون الدنيا الصرفة، لقوله:
(1) رواه أبو!اود 12/ 360 وحسنه الترمذي !رراه الترمذي وأبت هاجمه (الفتع الشبيهه.(2) رواه مسلم ونيل الأوطار 147/7) (3) إرشاد الفحول ص 6 19
وأنتم أعدم بأمر دنياكم" (1) . والأولى إخهل! مثل هذا"2)، ودعلّهم إنما تركوا التصريح به لظهوره، لأن من ترك العمل بما لا حجة فيه، لا يقال إنه تارك للسنة. ويشير إلى هذا قول عائشة: يانزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله ريسول الله !ن! لأنه كان أسمح لخروجه ! (3) . مع أن النبي جمع فعله،
ويلاحظه يضأ أن أقواله وأفعاله !، قبل النبوة، ليست بتشريع، وتخرج بقولهم في التعريف بما صدر عن النبيذ فإن ما صدر عنه ! قبل النبوة لا يصدق عليه أنه مصادر عن النبيذ-
وملاحظة ثالثة، وهىخ أن قول المحذث!!ن كما أضيف إلى النبي !ه) أشمل مما
قال الأصوليون، فالحديثة عند المحدثين سنة بقطع النظر عن أبوته. ولا يكون سنة عند الأصولية إلا بقيد ثبوته عن النبي يكن، ومن أجل ذلك عثروا بقولهم كما صدر عن النبي !).
وملاحظة رابعة، وهي أن بعضا الأصوليين قال في تعريف السنة ة إنها ما