الصفحة 25 من 137

الدرع والخمار والملحفة وسنده صحيح أيضا فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها .

تمام المنة ص ( 162 )

مسألة: وجوب ستر العاتق ( القسم الأعلى من البدن ) إن وجد .

اختيار الشيخ: (( انه يجب على المصلى أن يستر من بدنه ما ليس بعورة , وهو القسم الأعلى منه , وذلك إن وجد , ويؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقة, وفى رواية منكبيه منه شيء ) )رواة الشيخان , وفى رواية عن أحمد انه تصح صلاته , ولكنه يأثم بتركه وهو الحق إن شاء الله ))

تمام المنة ص ( 163 ) , الثمر المستطاب ( 292 / 1 )

مسألة: حكم صلاة حاسر الرأس ؟

اختيار الشيخ: (( والذي أراه في هذه المسألة أن صلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك انه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث

(( فإن الله أحق أن يتزين له ) ) [1] وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس

تمام المنة ص ( 164 )

مسألة: عورة المرأة في الصلاة ؟

اختيار الشيخ: (( وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها , وأن تستر ما عدا ذلك من بدنها .

الثمر المستطاب ( 301 / 1 )

مسألة: إزالة النجاسة واجبة أو شرطا لصحة الصلاة .

اختيار الشيخ: (( الحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة , وإنما هي واجبة لهذه الأوامر , يأثم مخالفها فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب , وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت ) ).

الثمر المستطاب ( 331 / 1 )

مسألة: من صلى وفى ثوبه نجاسة ولم يعلم بها .

اختيار الشيخ: (( أن من صلى وفى ثوبه نجاسة لم يعلم بها , فإن صلاته مجزئة , ولا إعادة عليه ) )وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - في الاختيارات ))

ص ( 24 - 25 )

الثمر المستطاب ( 334 / 1 )

(1) - أخرجه الصحاوىفى شرح المعاني ( 1 / 221 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت