مسألة: إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة متى يقوم الناس ؟
اختيار الشيخ: (( قال الترمذي: فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة , قد قامت الصلاة وهو قول أبن المبارك ) )
الثمر المستطاب ( 230 / 1 )
نسألة: هل يسرع في المشي من خاف فوات تكبيرة الإحرام ؟
اختيار الشيخ: (( الصواب كراهة الإسراع لمن خاف فوت التكبيرة أولا لعموم حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ) )ـأخرجه البخاري ( 2 / 92 ) ومسلم ( 2 / 100 )
الثمر المستطاب ( 237 / 1 )
مسألة: جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة ؟
اختيار الشيخ: (( جواز الفصل بين الإقامة والإحرام لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة , وجب على الإمام التكبير , قاله ابن حجر( 2 / 98 )
الثمر المستطاب ( 238 / 1 )
شروط الصلاة وكيفيتها
مسألة: هل الفخذين عورة ؟
اختيار الشيخ: (( لا ينبغي التردد في كون الفخذين عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكانى في نيل الأوطار( 2 / 52 - 53 ) والسيل الجزار ( 1 / 160 - 161 )
تمام المنة ص ( 160 )
مسألة: في كم تصلى المرأة من الثياب ؟
اختيار الشيخ: (( تصلى المرأة في الدرع والخمار , وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة , وهذا لا ينافى ما روى ابن أبى شيبة والبيهقى عن عمر بن الخطاب قال: (( تصلى المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار ) )وإسناده صحيح وفى طريق أخرى عن ابن عمر قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: