اختيار الشيخ: (( لا يجوز للأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب صلاة الجماعة والخروج من المسجد يفوت عليه الواجب , ولكن للحاجة يجوز لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -: (( لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا ثم يخرج منه - إلا لحاجة - ثم لا يرجع إلا منافق ) )أخرجه الطبراني في (( الأوسط ) ) ( 1 / 27 / 1 )
الصحيحة ( 57 / 6 / القسم الأول )
مسألة: الإقامة , وهى فرض كفاية كالأذان ز
اختيار الشيخ: (( والصحيح كما قال شيخ الإسلام في الاختيارات( 4 - 21 ) :
إنها فرض كفاية , وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره .
الثمر المستطاب ( 202 / 1 )
مسألة: حكم الإقامة لم يصلى وحده:
اختيار الشيخ: (( قال ابن حزم - رحمة الله -( 3 - 125 ) ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام فحسن ., لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان على الاثنين فصاعدا .
الثمر المستطاب ( 203 / 1 )
مسألة: حكم التنبية في الإقامة .
اختيار الشيخ: (( ثم قال الترمذي , وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وأبن مبارك وأهل الكوفة ) )
الثمر المستطاب ( 207 / 1 )
مسألة مشروعية المتابعة لمن يسمع الإقامة .
اختيار الشيخ: (( وإجابة المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم , قد قامت الصلاة , لعموم قوله: فقولوا مثلما يقول .
الثمر المستطاب ( 216 / 1 )
مسألة: هل يجوز لم لم يؤذن أن يقيم الصلاة ؟
اختيار الشيخ: (( الصواب أنه يقيم ) ).
الضعيفة ( 110 / 1 )
مسألة: عدم مشروعية النافلة إذا أقيمت الصلاة .
اختيار الشيخ: (( إذا اخذ المؤذن بالإقامة , فلا يشرع أحد في شيء من النوافل , ولو كانت سنة الفجر , بل أن يدخل في الصلاة المكتوبة التي أقيمت لقوله - عليه الصلاة والسلام -: (( إذا أقيمن الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ) )رواه أحمد ( 2 / 352)
الثمر المستطاب ( 224 / 1 )