الصفحة 26 من 137

مسألة: حكم الصلاة في الثوب الذي به مظنة النجاسة كثياب الحائض والمرضى والصبي .

اختيار الشيخ: (( تجوز الصلاة فقد كان - صلى الله عليه وسلم _ يصلى من الليل وعائشة إلى جانبه , وهى حائض , وعليها مرط وعليه بعضه ) ) [1]

الثمر المستطاب ( 338 / 1 )

مسالة حكم الصلاة في اللحاف .

اختيار الشيخ: (( جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم لحديث أنس رضي الله عنه - قال: (( كانت لحوفنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبسها ونصلى فيها ) )

ويشهد له الأحاديث التي فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى وعليه مرط , وعلى بعض أزاوجه منه , وهى حائض , وبعضها مخرج في صحيح أبى داود ( 393 - 394 )

الصحيحة ( 691 / 6 / القسم الأول )

مسألة: حكم الصلاة في المقبرة .

اختيار الشيح: (( تحريم الصلاة في المقبرة - لعموم الحديث عن سعيد الخدرى قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -: (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) )أخرجه أبو داود ( 1 / 79 ) والحاكم ( 1 / 251 )

وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم _ نهى عن الصلاة بين القبور قال الهيثمى ( 2/ 27 ) : رواه البزار ورجال الصحيح ولن النهى أصله التحريم , وذهب بعضهم

إلى بطلان الصلاة فيها وهو محتمل والله أعلم وقد ذهب إلى هذا ابن حزم في المحلى ( 4 / 27 - 33 ) .

الثمر المستطاب ( 364 / 1 )

مسألة: حكم الصلاة في معاطن الإبل .

اختيار الشيخ: (( قال ابن حزم: لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد فصاعدا ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا والصلاة إلى البعير جائزة , وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى تسقط عنه اسم عطن جازت الصلاة فيه ) ).

الثمر المستطاب ( 391 / 1 )

مسألة: حكم الصلاة في الحمام .

(1) -أخرجه مسلم ( 2 / 61 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت