الصفحة 16 من 137

اختيار الشيخ: (( اختلفوا في أقل النفاس على أقوال أقربها إلى الصواب أنه لأحد لأقله وهو اختيار شيخ الإسلام في الاختيارات ص( 16 ) وابن حزم

واعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب وقد نقل الإجماع في ذلك الشوكانى ( 248 9 عن(( البحر ) )وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلى كذلك النفساء .

الثمر المستطاب ( 50 / 1 )

مسألة: مشروعية جلوس الحائض في المسجد .

اختيار الشيخ: (( يجوز مكث الحائض في المسجد للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم وجوز أحمد والمزني المكث فيه ) )

تمام المنة ص ( 119 )

مسألة ما يحل له من الحائض .

اختيار الشيخ: (( ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض , وفيه أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: (( واصنعوا كل شيء إلا النكاح أخرجه الشيخان , وأبو عوانة في (( صحاحهم ) )وأبو داود , وهذا لفظه .

آداب الزفاف ص ( 51 ,52 )

كتاب الصلاة

مسألة: هل يقضى الصلاة من نام عنها ؟

اختيار الشيخ: (( النائم يقضى ما فآته من الصلوات في حالة نومه ) )

الثمر المستطاب ( 55 /1)

مسألة: هل يقضى المجنون سواء قل زمن جنونه أوكثر .

اختيار الشيخ: (( لا قضاء على المجنون قل زمن جنونه أو قصر وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام في الاختيارات ص( 19 ) )).

الثمر المستطاب ( 55 / 1 )

مسألة: هل يقضى المغمى عليه الصلاة ؟

اختيار الشيخ (( لا قضاء عليه وهو مذهب ابن حزم ) )

الثمر المستطاب ( 55 / 1 )

مسألة: هل يقضى الكافر إذا أسلم ؟

اختيار الشيخ: (( لا قضاء عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

(( الإسلام يجب ما قبله ) ) [1]

الثمر المستطاب ( 55 / 1 )

مسألة: هل يقضى الصلاة من تركها عمدا ؟

اختيار الشيخ (( أن القول بوجوب قضاء الصلاة على من فوتها عن وقتها عمدا.

(1) - رواه أحمد ( 4 / 198 ) ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت