الثمر المستطاب ( 40 / 41 )
مسألة حكم من أتى الحائض .
اختيار الشيخ: (( وعلى التخيير لما ثبت من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير ., لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الذى يأتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار . رواه أصحاب السنن بسند صحيح ) ).
الثمر المستطاب ( 42 / 1 )
مسألة: جماع المرأة قبل غسلها من الحيض .
اختيار الشيخ: (( لا يجوز إتيانها فلابد من الغسل , لقوله تعالى:( ولا تقربوهن حتى يتطهرن فإذا تطهرن ) ( أي اغتسلن ) وقد رجع الشيخ عن رأيه وأجاز إتيانها إذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها بعد أن تغسل مدافع الدم أو تتوضأ أو تغتسل .
آداب الزفاف ص ( 53 ) , الثمر المستطاب ( 45 / 1 )
مسألة وطء المستحاضة .
اختيار الشيخ: (( وقد اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة ) )
الثمر المستطاب ( 45 / 1 )
مسألة: أكثر مدة النفاس .
اختيار الشيخ: (( أكثر أربعون يوما لما ثبت عن أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكنا نطلى وجوهنا بالورس [1] . رواه الحاكم في المستدرك ) ). الثمر المستطاب ( 45 / 1 )
مسألة: حكم من طهرت قبل الأربعين .
اختيار: (( فإن رأت أن الطهر قبل ذلك , فإنها تغتسل وتصلى وفيه أحاديث يقوى بعضها بعضا عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت للنفساء أربعين يوما إلا ترى الطهر قبل ذلك [2] .
الثمر المستطاب ( 47 , 48 / 1 )
مسألة: إذا استمر الدم معها بعد الأربعين .
اختيار الشيخ: (( فإن أكثر أهل العلم: لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء , وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ) ).
الثمر المستطاب ( 51 / 1 )
مسألة: أقل النفاس .
(1) - نبات أصفر يصبغ به .
(2) - رواه ابن ماجه ( 224 )