الصفحة 15 من 137

الثمر المستطاب ( 40 / 41 )

مسألة حكم من أتى الحائض .

اختيار الشيخ: (( وعلى التخيير لما ثبت من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير ., لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الذى يأتي امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار . رواه أصحاب السنن بسند صحيح ) ).

الثمر المستطاب ( 42 / 1 )

مسألة: جماع المرأة قبل غسلها من الحيض .

اختيار الشيخ: (( لا يجوز إتيانها فلابد من الغسل , لقوله تعالى:( ولا تقربوهن حتى يتطهرن فإذا تطهرن ) ( أي اغتسلن ) وقد رجع الشيخ عن رأيه وأجاز إتيانها إذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها بعد أن تغسل مدافع الدم أو تتوضأ أو تغتسل .

آداب الزفاف ص ( 53 ) , الثمر المستطاب ( 45 / 1 )

مسألة وطء المستحاضة .

اختيار الشيخ: (( وقد اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة ) )

الثمر المستطاب ( 45 / 1 )

مسألة: أكثر مدة النفاس .

اختيار الشيخ: (( أكثر أربعون يوما لما ثبت عن أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكنا نطلى وجوهنا بالورس [1] . رواه الحاكم في المستدرك ) ). الثمر المستطاب ( 45 / 1 )

مسألة: حكم من طهرت قبل الأربعين .

اختيار: (( فإن رأت أن الطهر قبل ذلك , فإنها تغتسل وتصلى وفيه أحاديث يقوى بعضها بعضا عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت للنفساء أربعين يوما إلا ترى الطهر قبل ذلك [2] .

الثمر المستطاب ( 47 , 48 / 1 )

مسألة: إذا استمر الدم معها بعد الأربعين .

اختيار الشيخ: (( فإن أكثر أهل العلم: لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء , وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ) ).

الثمر المستطاب ( 51 / 1 )

مسألة: أقل النفاس .

(1) - نبات أصفر يصبغ به .

(2) - رواه ابن ماجه ( 224 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت