اختيار الشيخ: (( الأصح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية( 19 / 237 ) : انه لا حد لأقله ولا أكثر , بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض , وأن فدرأنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض , وأما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون حائضا وتارة تكون طاهرة ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام )).
الضعيفة ( 609 / 3 / )
مسألة: أقل الحيض
اختيار الشيخ: (( وأقل الحيض دفعة , فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم , فإن رأت أثر الدم الأحمر فقد طهرت ) )المحلى ( 2 / 19 )
الثمر المستطاب ( 45 / 1 )
مسألة: هل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة من دم الحيض كالسدر والصابون ونحوهما ؟
اختيار الشيخ: (( الأقرب إلى ظاهر الحديث [1] ( الوجوب ) )
الصحيحة ( 542 / 1 )
مسألة: هل الصفرة والحمرة من دم الحيض ؟
اختيار الشيخ: (( أما الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئا وهو قول أبى حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعى والشافعي وأحمد وغيرهم ) )
الثمر المستطاب ( 37 / 1 )
مسألة: إذا لم تعرف أيام الحيض ولم تميز الدم .
اختيار الشيخ: (( فعليها أن ترجع إلى الغالب من عادة النساء في ذلك ) )
ا لثمر المستطاب ( 37 / 1 )
مسألة: حكم التي لا تميز دمها بسبب كثرته واستدامته .
اختيار الشيخ: (( لا عليها أن ترجع إلى عادتها وأيامها المعروفة من الحيض ) )
الثمر المستطاب ( 37 / 1 )
مسألة: هل المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ؟
اختيار الشيخ: (( لابد للمستحاضة من أن تتوضأ لك صلاة وقد ذهب إلى وضوء المستحاضة لك صلاة الشافعي وأحمد وأبو ثور ) )
(1) - أن فاطمة بنت أبى حبيش أتت الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أنى أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( إن ذلك ليس بحيض , وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة , إذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئى ) )