الصفحة 13 من 137

اختيار الشيخ: (( من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء فلا يوجد دليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء حتى ولو خشي خروج الوقت ) ).

مسألة: حكم المسح على الجبيرة .

اختيار الشيخ: (( قال ابن حزم: إنه لا يشرع المسح على الجبيرة ., وبرهان ذلك قول الله تعالى:( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) )فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء

وكان التعويض عنه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة )) . ( 2 / 74 / 75 )

تمام المنة ص ( 135 )

مسألة: استعمال الماء مع التيمم عند عدم كفاية الماء .

اختيار الشيخ: (( وإذا لم يكف الماء للوضوء وللغسل يستعمله لقوله: (( إذا أرمتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) )وهو مذهب ابن حزم ( 2/ 137 )

الثمر المستطاب ( 34 / 1 9 )

مسألة: هل يكفى للتيمم ضربة واحدة أم ضربتان ؟

اختيار الشيخ هو ضربة للوجه والكفين وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما .

الثمر المستطاب ( 34 / 1 )

الحيض

مسألة: هل غير الماء يجزىء في أزالة دم الحيض .

اختيار الشيخ: (( لا يجزىء غير الماء في إزالة دم الحيض لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( يكفيك الماء [1] فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفى .

الصحيحة ( 541 / 1 )

مسألة: هل لأقل الحيض والنفاس من حد ؟

(1) - عم أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب قال: (( حكيه بضلع واغسيله بماء وسدر ) )انظر الصحيحة ( 300)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت