اختيار الشيخ: (( من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء فلا يوجد دليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء حتى ولو خشي خروج الوقت ) ).
مسألة: حكم المسح على الجبيرة .
اختيار الشيخ: (( قال ابن حزم: إنه لا يشرع المسح على الجبيرة ., وبرهان ذلك قول الله تعالى:( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) )فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء
وكان التعويض عنه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة )) . ( 2 / 74 / 75 )
تمام المنة ص ( 135 )
مسألة: استعمال الماء مع التيمم عند عدم كفاية الماء .
اختيار الشيخ: (( وإذا لم يكف الماء للوضوء وللغسل يستعمله لقوله: (( إذا أرمتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) )وهو مذهب ابن حزم ( 2/ 137 )
الثمر المستطاب ( 34 / 1 9 )
مسألة: هل يكفى للتيمم ضربة واحدة أم ضربتان ؟
اختيار الشيخ هو ضربة للوجه والكفين وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما .
الثمر المستطاب ( 34 / 1 )
الحيض
مسألة: هل غير الماء يجزىء في أزالة دم الحيض .
اختيار الشيخ: (( لا يجزىء غير الماء في إزالة دم الحيض لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( يكفيك الماء [1] فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفى .
الصحيحة ( 541 / 1 )
مسألة: هل لأقل الحيض والنفاس من حد ؟
(1) - عم أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب قال: (( حكيه بضلع واغسيله بماء وسدر ) )انظر الصحيحة ( 300)