اختيار الشيخ: (( رجح الشيخ الاستحباب ) )لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - (( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ) )وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء [1] وأن عمر قال: يا رسول الله , أينام وهو جنب ؟ قال: (( نعم إذا توضأ ) ) [2] . (وهذه الروايات ) تدل على عدم وجوب الوضوء .
آداب الزفاف ص ( 41 , 42 )
مسألة: تيمم الجنب بدل الوضوء .
اختيار الشيخ: (( ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة قالت: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ) )
آداب الزفاف ص ( 45 )
مسألة: حكم مس الجنب للقرآن .
اختيار الشيخ: (( يجوز مس القرآن من المسلم الجنب للبراءة الأصلية ) )
تمام المنة ص ( 116 )
مسألة: مشروعية اغتسال الزوجين معا .
اختيار الشيخ: (( ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد , ولو رأى منهما ورأت منه وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنهما قالت: (( كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي
قالت: وهما جنبان )) [3]
آداب الزفاف ( 63 )
التيمم
مسألة: هل يشترط التراب في التيمم ؟
اختيار الشيخ: (( يتيمم بما على وجه الأرض كان أو غيره كما تيمم عليه السلام ., ولعموم قوله: (( وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ) )وهو مذهب أبى حنيفة وغيرهما واختياره ابن حزم ( 2 / 158 / 161 ) .
الثمر المستطاب ( 31 / 1 )
مسألة: من وجد الماء بعد انقضاء الصلاة .
اختيار الشيخ: (( فإذا وجد الماء ما صلى وهو مذهب الأربعة ) ).
الثمر المستطاب ( 32 / 1 )
مسألة: هل إذا خشي خروج الوقت باستعماله للماء أو الغسل تيمم وصلى ولا إعادة عليه ؟
(1) - صحيح أبو داود رقم ( 223 )
(2) - أخرجه الثلاثة .
(3) - رواه البخاري ومسلم .