مما لا ينهض عليه دليل فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها وقضائها ., لأنها إذا صليت في غير وقتها كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق .
الضعيفة ( 414 / 3 )
وقال الشيخ في موطن آخر: (( إن الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجا عن وقتها . فلا يكفرها بعد وقتها لأنه لا عذر له والله عز وجل يقول( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقاتا )
الصحيحة ( 681 , 682 / 1 )
مسألة: هل يقضى الصلاة من نام عنها أو نسيها ؟
اختيار الشيخ: (( أما النائم والناسي فقد أوجب الشارع الحكيم لها مخرجا .
فأمروهما بالصلاة عند الاستيقاظ أو التذكر , فإن فعلا تقبل الله صلاتهما وجعلها كفارة لما فاتهما
وإن تعمد حين الاستيقاظ كانا آثمين ))
المواقيت
مسألة: وقت صلاة العشاء .
اختيار الشيخ: (( أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط , وهو الحق ولذلك اختاره الشوكانى في الدرر البهية ., فقال:( وآخر وقت العشاء نصف الليل ) )وتبعه صديق حسن خان
تمام المنة ( 142 )
مسألة: أفضلية التغليس بصلاة الفجر .
اختيار الشيخ: (( الوقت الأفضل لصلاة الفجر إنما هو الغلس , وعليه جرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طيلة حياته كما ثبت في الأحاديث الصحيحة , وإنما يستحب الخروج منها في الإسفار وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ) )
وهو حديث صحيح أخرجه البراز , وهو في السنن وهو مخرج في المشكاة
( 614 ) وفى الإرواء ( 258 )
تمام المنة ص ( 292 )
مسألة: استحباب الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر .
اختيار الشيخ: (( ويستحب تأخير هما في الحر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( إذا أشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الجماعة , وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق . وسواء ذلك لمن قصد المسجد البعيد عنه أو القريب منه ) )