الصفحة 17 من 137

مما لا ينهض عليه دليل فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها وقضائها ., لأنها إذا صليت في غير وقتها كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق .

الضعيفة ( 414 / 3 )

وقال الشيخ في موطن آخر: (( إن الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجا عن وقتها . فلا يكفرها بعد وقتها لأنه لا عذر له والله عز وجل يقول( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقاتا )

الصحيحة ( 681 , 682 / 1 )

مسألة: هل يقضى الصلاة من نام عنها أو نسيها ؟

اختيار الشيخ: (( أما النائم والناسي فقد أوجب الشارع الحكيم لها مخرجا .

فأمروهما بالصلاة عند الاستيقاظ أو التذكر , فإن فعلا تقبل الله صلاتهما وجعلها كفارة لما فاتهما

وإن تعمد حين الاستيقاظ كانا آثمين ))

المواقيت

مسألة: وقت صلاة العشاء .

اختيار الشيخ: (( أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط , وهو الحق ولذلك اختاره الشوكانى في الدرر البهية ., فقال:( وآخر وقت العشاء نصف الليل ) )وتبعه صديق حسن خان

تمام المنة ( 142 )

مسألة: أفضلية التغليس بصلاة الفجر .

اختيار الشيخ: (( الوقت الأفضل لصلاة الفجر إنما هو الغلس , وعليه جرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طيلة حياته كما ثبت في الأحاديث الصحيحة , وإنما يستحب الخروج منها في الإسفار وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ) )

وهو حديث صحيح أخرجه البراز , وهو في السنن وهو مخرج في المشكاة

( 614 ) وفى الإرواء ( 258 )

تمام المنة ص ( 292 )

مسألة: استحباب الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر .

اختيار الشيخ: (( ويستحب تأخير هما في الحر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( إذا أشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الجماعة , وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق . وسواء ذلك لمن قصد المسجد البعيد عنه أو القريب منه ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت