فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 165

475)وعن حجاج عن عطاء قال: « إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دمًا ، وإن لم يجد قوَّم طعامًا فتصدَّق لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين » [1] .

476)وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال: « ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة » [2] .

477)وعن جابر عن عطاء في قوله - عز وجل -: { أو عدل ذلك صيامًا ليذوق } ، قال: « إنما الطعام لمن لم يجد الهدي » [3] .

478)وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال: « ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة » [4] .

479)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « إنْ أصاب إنسان نعامة كان له إن كان ذا يسار ما شاء ، إن شاء يهدي جزورًا ، أو عدلها طعامًا ، أو عدلها صيامًا أيتهن شاء » [5] .

28.باب المحرم يضطر للصيد

480)عن عطاء قال: « إذا اضطر المحرم إلى الصيد فإنه يصطاد ولا جزاء عليه ، وإذا وجد الميتة فإنه يبدأ بالميتة ويدع الصيد » [6] .

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/193) ، وهو قول النخعي ومجاهد في الرواية نفسها ، ويظهر أن عطاء يرى في الجزاء الترتيب لا التخيير ، وهو صريح في الأثر الآتي ، وظاهر الآية على التخيير ، والرواية الأخرى الموافقة للآية سبقت برقم ( 353) .

(2) الأم للإمام الشافعي (2/207) .

(3) تفسير الطبري (7/51) ، وهو قول مجاهد والشعبي في الأثر نفسه .

(4) الأم للإمام الشافعي (2/207) .

(5) تفسير الطبري (7/46و53) ، هذه الرواية الثانية عن عطاء في هذه المسألة ، وهي أصح من حيث الدليل ، كما سبق .

(6) المصنف لعبد الرزاق (4/429) ، وقول عطاء بتقديم الميتة على الصيد اختاره الحسن والثوري ومالك وأحمد ، وخالفهم الشافعي وإسحاق وابن المنذر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت