470)وعن هشام عن عطاء في رجل أصاب صيدًا فلم يجد جزاءه قال: « يقوم دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما ثم يصوم لكل صاع أربعة أيام » [1] .
471)وعن عطاء إن كان موسرا فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء ذبح وإن شاء أطعم وقال: { أو عدل ذلك صياما } ، قال: « عدل الطعام: الصيام عن كل مد يومًا [2] ، وكذا فيما نقص عن المد الواحد » .
472)وعن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: ما { عدل ذلك صيامًا } ، قال: عدل الطعام من الصيام ، قال: لكل مدٍّ يومًا يؤخذ ، زعم بصيام رمضان والظهار ، وزعم أن ذلك رأي يراه ، ولم يسمعه من أحدٍ ، ولم تمضِ به سنة ، قال: ثم عاودته بعد ذلك بحين ، قلت: ما { عدل ذلك صيامًا } ؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة ، قوَّمت طعامًا ، ثم صام مكان كل مدٍّ يومًا ، قال: ولم أسأله: هذا رأي أو سنة مسنونة » [3] .
473)وعنه أنّ بدل كل نصف صاع صيام يوم [4] .
474)وعنه إن بقي ما لا يعدل يومًا كدون المد ، صام عنه يومًا [5] .
27.باب الترتيب في جزاء الصيد
(1) المصنف عبد الرزاق (4/396) .
(2) قال النووي: « مذهبنا أنه يصوم عن كل مد يومًا وبه قال عطاء ومالك ، وحكى ابن المنذر عن ابن عباس والحسن البصري والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور أنه يصوم عن كل مدين يومًا ، قال ابن المنذر: وبه أقول » - المجموع (7/441) والمغني (5/417) .
(3) تفسير الطبري (7/53و57) ، وقال الشافعي في الأم (2/203) عقبه: « وهذا إن شاء الله كما قال عطاء ، وبه أقول » .
(4) المحلى (5/246) ، وبه قال ابن عباس والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة وابن المنذر كما في المغني (5/417) ، ويظهر أن لعطاء في هذه المسألة روايتين ، أصحهما ما أفتى به ابن عباس .
(5) المغني (5/418) .