463)وعنه عن عطاء { ومن عاد فينتقم الله منه } ، قال: في الإسلام ، وعليه مع ذلك الكفارة ، قلت: عليه من الإمام عقوبة ؟ قال: لا » [1] .
464)وعن عطاء قال: « يحكم عليه في الخطأ والعمد » [2] .
465)وعنه قال: « الخطأ والعمد في الصيد سواء يحكم عليه » [3] .
466)وعنه قال: « إذا أصاب الجنادب والقطا لم يحكم عليه خطأ وإن أصابه متعمدا حكم عليه » [4] .
467)وعن عطاء أنه سئل عن رجل أصاب صيدا غهبًا ! قال: « عليه الجزاء » [5] .
25.باب قتل الضبع
468)عن عطاء قال: « يقتل الضبع في الحرم » [6] .
26.باب من صام بدل الإطعام
469)وعن عطاء قال: « يقوم الجزاء طعامًا , ثم يصوم بدل كل مدٍّ يومًا [7] , فإن وجد الطعام قبل أن يفرغ من الصوم أطعم » [8] .
(1) تفسير الطبري (7/59) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/395) . وقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأحمد - في رواية - وابن المنذر وداود والطبري: بالجزاء في العمد فقط ، وظاهر الآية معهم ، والجمهور على التعميم - المغني (5/497) والإكليل للسيوطي (2/664) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/396) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/396و426) وهو قول القاسم ومجاهد وطاوس في الرواية نفسها .
(5) قال القاسم في غريبه (4/471) : « الغهب أن يصيبه غفلة من غير تعمد له » .
(6) هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة (3/425) ، وفي سندها [ابن] أبي فروة ، وهو متروك ، وقد تقدم برقم ( 341) أن عطاء يرى فيه كبشًا ، وهو ما حكم به عمر وابنه وعلي - رضي الله عنهم - ، كما في المصنف لابن أبي شيبة (3/425) ونقله ابن حزم في المحلى (5/267) .
(7) به قال مالك والشافعي ، وهي رواية عن أحمد - المغني (5/417) ، وعزاها لعطاء أيضًا .
(8) المحلى (5/246) ، وقول عطاء الأخير هنا فيه نظر ، لأن الآية في جزاء الصيد على التخيير .