458)وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: « في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحبَّ إليَّ » [1] .
23.باب المحرم يملك صيدًا
459)عن عطاء في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئًا من الصيد فيصيبه شيء ، قال: « يضمن » [2] .
24.باب الخطأ والعمد في الصيد
460)عن عطاء قال: « يحكم عليه مرة واحدة في العمد ، ثم رجع ، فقال: يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان [3] وكلما أصاب . قال عطاء: { عفا الله عما سلف } ، قال: في الجاهلية ومن أصاب في الإسلام لم يدعه الله حتى ينتقم منه ومع ذلك الكفارة » [4] .
461)وعن عمرو بن دينار عن عطاء في قول - عز وجل - { ومن قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم ... } الآية:قال « هو بالخيار أي ذلك شاء فعل ، وإن شاء أهدى ، وإن شاء أطعم ، وإن شاء صام » [5] .
462)وعن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: قول الله تعالى { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا } ، قال: قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم قال: نعم [6] ، يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن [7] ، ولئلا يدخل الناس في ذلك » .
(1) الأم للإمام الشافعي (2/228) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/353-354) .
(3) تفسير ابن أبي حاتم (4/1206) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/390) وتفسير الطبري (7/58-60) والكبرى للبيهقي (5/180) .
(5) تفسير الطبري (7/42) .
(6) الأم للإمام الشافعي (2/183) وأحكام القرآن (1/124) . وقال الشافعي عقبه: « وبقول عطاء نأخذ فإن قال قائل فهل يخالف هذين المذهبين أحد ؟ قلت: نعم ! قال غيرهم من أهل العلم: يحكم على من قتله عمدا ولا يحكم على من قتله خطأ بحال » .
(7) أخرجه الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/183) والبيهقي في الكبرى (5/180) ، وما بعده أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر (3/187) .